الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
360
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
قسم منها : ورد في تفسير الآيتين السابقتين ، وهما : ما رواه المفيد في « الإرشاد » قال : « روت العامّة والخاصّة عن يونس ، عن الحسن : « أنّ عمر اتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام . . . فإذا تمّت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً ، كان الحمل منها ستّة أشهر » « 1 » . وما رواه هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « حمل الحسين ستّة أشهر وارضع سنتين وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً « 2 » » . وقسم آخر : يدلّ بالصراحة أو الظهور على أنّ أقلّ الحمل ستّة أشهر ، وهي روايات كثيرة : منها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير » « 3 » . ومنها : ما رواه وهب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : يعيش الولد ستّة أشهر و . . . ولا يعيش لثمانية أشهر » « 4 » . ومنها : مرفوعة محمّد بن يحيى رفعه ، إلى أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر » « 5 » . وحيث إنّ الروايات متضافرة ، وفيها الصحيحة وغيرها ، ومعمول بها عند
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 382 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 17 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 384 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكامالأولاد ، الباب 17 ، الحديث 14 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 280 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 380 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 382 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 17 ، الحديث 8 ، ومثلها الرواية 11 و 12 و 13 و 15 من نفس الباب . [ منه دام ظلّه ]